وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
في هذا الحديث: أنه في تلقي السلع أثبت له الخيار، وفي المصراة كذلك أثبت له الخيار، أما في بيع الحاضر للبادي فلم يثبت له الخيار، فدل على الفرق، وإن كان الكل منهيًّا عنه.
قوله:((لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا)): السِّمْسار هو: الدَّلَّال، والسمسرة تكون بأجرة، وتكون بغير أجرة، والبخاري رحمه الله فرَّق، فقال: إن كان بأجرة فلا يجوز، وإن كان بغير أجرة فيجوز؛ لأنه إن كان بأجرة فإنه لا ينظر إلا لمصلحة نفسه، فقد يضر بالبائع وبالمشتري كليهما.