للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

[١٥٢٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

في هذا الحديث: أنه في تلقي السلع أثبت له الخيار، وفي المصراة كذلك أثبت له الخيار، أما في بيع الحاضر للبادي فلم يثبت له الخيار، فدل على الفرق، وإن كان الكل منهيًّا عنه.

[١٥٢١] وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.

[خ: ٢١٥٨]

قوله: ((لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا)): السِّمْسار هو: الدَّلَّال، والسمسرة تكون بأجرة، وتكون بغير أجرة، والبخاري رحمه الله فرَّق، فقال: إن كان بأجرة فلا يجوز، وإن كان بغير أجرة فيجوز؛ لأنه إن كان بأجرة فإنه لا ينظر إلا لمصلحة نفسه، فقد يضر بالبائع وبالمشتري كليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>