للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِي الحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

[٣٦١] وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ((لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا)).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.

[خ: ١٣٧]

[٣٦٢] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا)).

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الفقه، وهي: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، بمعنى: أن الأشياء تبقى على أصلها حتى يأتي ما يرفعها عن هذا الأصل، فالإنسان إذا تيقن الطهارة فهو يبقى على طهارته حتى يتيقن أنه أحدث، فإذا وجد في بطنه شيئًا، أو أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج حتى يتيقن بأن يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، وهذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>