[١٢١٠] حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.
قولها:((نُفِسَتْ)) بضم النون وكسر الفاء يعني: ولدتْ، قال النووي:((وهذا هو المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور في اللغة، أنَّ نَفِست بفتح النون وكسر الفاء معناه: حاضت، وأما في الولادة فيقال: نُفِست بضم النون وكسر الفاء- أيضًا)) (١) وسميت الولادة نفاسًا؛ لأنها خرجت منها نَفْس، وهو الولد.
وقولها:((بِالشَّجَرَةِ))، يعني: بذي الحليفة.
هذا الحديث فيه: دليل على مشروعية الاغتسال للمحرم حتى وإن كانت المرأة حائضًا أو نفساءَ فإنها تغتسل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ((أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا))، أي: يأمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها ((أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ))، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((تَجَرَّدَ