للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفًا من عدم إكمال المناسك، أو مريضًا، وقالوا: حديث ضُبَاعَةَ مقيد بالحالة التي ورد فيها، قال شيخ الإسلام: ((لو اشترط وهو لا يخاف لا يقع الشرط)) (١).

في هذه الأحاديث: دليل على مشروعية اشتراط الحج إذا كان خائفًا ألا يتم أعمال الحج؛ لكونه مريضًا، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا، وإن حبسني حابس فـ ((مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) ولهذا القول وجهان:

الوجه الأول: أنه يقول: موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني.

الوجه الثاني: أن يقول: إن حبستني فلي أن أحل، فيجعل الخيار له إن شاء حل، وإن شاء لم يحل.


(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>