للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ- وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْروفٍ- عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ- لِضُبَاعَةَ-: ((حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي) وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: أَمَرَ ضُبَاعَةَ.

قوله: ((فَأَدْرَكَتْ) يعني: أتمَّت الحج، ولم يصبها شيء.

وقولها: ((وَأَنَا شَاكِيَةٌ) يعني: مريضة.

وضُبَاعَةَ هي بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة المقداد وكان مولى من الموالي أسودَ، وهي حرة قرشية، فدل على أنه لا يشترط الكفاءة في النكاح، فلا بأس بأن تتزوج الحرة القرشية مولى من الموالي.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاشتراط في الحج (١)، قال في الروض المربع: ((ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول: (فيسره لى) وتقبله مني، وأن يشترط، فيقول: (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني))) (٢)، والتلفظ بالنية بدعة؛ إذ النية لا يُتلفظ بها، ولكنه يظهر نيته في تلبيته، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حج.

وفائدة الاشتراط: أنه إذا حصل له مانع من إكمال بقية الحج كمرض، أو غيره فإنه يخرج من إحرامه، ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط على ربه، وله شرطه.


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٧٥ - ١٧٧)، المجموع، للنووي (٨/ ٣١٠)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٦٥).
(٢) الروض المربع، للبهوتي (ص ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>