في هذا الحديث: أن بيع الحصاة خاص، وبيع الغرر عام، فبيع الحصاة داخل في بيع الغرر؛ وكل بيع فيه غرر خداع وغبن، فهو منهي عنه.
وصورت بيع الحصاة: أن يأخذ أحد المتبايعين حصاة صغيرة ويرمي بها، ويقول: أي ثوب أصابته هذه الحصاة فهو بمائة، وقد تقع على ثوب لا يساوي إلا عشرة، وقد تقع على ثوب يساوي خمسمائة، فلا شك أن هذا غرر، أو أن يبيع عليه قطعة أرض، فيقول: بعتك ما تصل إليه الحصاة بكذا، ثم يرمي بها على حد البيع من الأرض، فقد تصل الحصاة مسافة بعيدة، وقد لا تتجاوز مترين، فهذا غرر لا ريب فيه، وله صور أخرى كثيرة.
ويدخل في بيع الغرر: بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع الجمل الشارد، والعبد الآبق، وكل هذا غير مقدور على تسليمه.
ويدخل فيه: بيع المجهول الذي لا يُعلم؛ كأن يبيع سلعة ولا يصفها بأوصاف محددة، وكذلك إذا كان القبض مجهول الأجل، وكبيع المعدوم، كبيع ما في بطن هذه الناقة، وحبل الحبلة، كل هذه صور من بيوع الغرر المنهي عنها.
والغرر كما يكون من البائع، فهو يكون كذلك من المشتري.