للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥١٢] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى- وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ- قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ، أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَلَا تَرَاضٍ.

[خ: ٥٨١٩]

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قوله: ((وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَلَا تَرَاضٍ) أي: فإذا كان هناك نظرٌ وتأملٌ وتراضٍ فقد زال سبب التحريم، ولن يُسمى البيعُ حينها بيعَ ملامسة، ولا منابذة.

في هذا الحديث: تفسير للملامسة، أو المنابذة، وقد سبق بيانه، ويأتي فيما بعد تفسير اللبستين، وما جاء في الحديث عن اشتمال الصماء، والاحتباء.

واشتمال الصماء: هو أن يشتمل بثوب واحد، ولا يكون له منفذ، أو أن يضعه على كتفيه فقط، فيبدو شيء من العورة.

والاحتباء: هو أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويكون على ساقيه ثوب، وعلى ظهره ثوب، ويكون الذي أمامه مكشوفًا، لو وقف عليه إنسان من جهة السماء يجد فرجه مكشوفًا، فهذا منهي عنه، أما إذا كان عليه سراويل فليس فيه إشكال، وكان العرب قديمًا يتساهلون في هذا الأمر، فكان الواحد منهم يأتي بقطعة ثوب ويستر به ظهره ورجليه، ويبقى الذي أمامه مكشوفًا، وسيأتي تفصيل لهاتين اللبستين، والحديث هنا جاء مجملًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>