وهنا إشكال: كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنق رجل من أجل التهمة فقط، والتهمة توجب التعزير لا القتل؟
أجاب النووي عن هذا بقوله:((لعله كان منافقًا، ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم)) (١).
والصواب: أن هذا الرجل أُمِر بقتله؛ لأن في هذا مساسًا بجناب النبوة، أو لأنه كان يتحدث معها، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينته، فكان في هذا أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم ردة توجب القتل، أو أنه أمر بقتله؛ لأنه قامت عليه البينة بأنه فعل بها الفاحشة، فلما رآه عليٌّ مجبوبًا دلَّ على أن البينة كانت