للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

[١٦٢٥] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)).

وَحَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

هذا الحديث فيه: النهي الصريح عن طلب الولايات من قضاء وإمارة وغيرها، وأن من طلب الولاية لا يعطاها؛ لأنه إذا طلبها فهذا دليل على أنه متساهل، وأنه قد يقصر في بعض ما تتطلبه الولاية، وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ)) (١)، وأما من أُلزم بها من غير طلب فإنه يعان عليها؛ ولهذا قال هنا: ((وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)).

ويستثنى من هذا:

١ - الإمامة في الصلاة، فلا بأس بطلبها لمن هو لها أهل لها وكان قادرًا عليها؛ لحديث عثمان بن أبي العاص: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، قال: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ)) (٢)؛ ولأنها ولاية خاصة بمن يؤمهم.


(١) أخرجه البخاري (٧١٤٩)، ومسلم (١٧٣٣).
(٢) أخرجه أحمد (١٦٢٧٠)، وأبو داود (٥٣١)، والنسائي (٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>