للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

[١٦٠٦] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ. ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ)).

[خ: ٢٠٨٧]

قوله: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ) يعني: يُرَوَّجها، إذا كان يحلف: والله اشتريتها بكذا، والله ما بعتها بكذا، والله ما دخلت عليَّ بكذا، فيطمئن المشتري بسبب الحلف، فيدرجها ويمشيها بالحلف، لكن الله يمحق بهذا البركة.

وفي هذا الحديث: أن كثرة الحلف يُرَوّج السلعة، ثم يمحق البركة.

وفيه: التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء، وجاء في الحديث الآخر الوعيد الشديد على من يكثر الحلف في البيع والشراء، وأنه من الثلاثة المتوعَّدين بالوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وسلم: ((وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَةً، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ)) (١)، فالواجب الحذر من تنفيق السلعة بالحلف، ولو كان صادقًا؛ لأن هذا يدل على عدم توقيره لليمين، ولأنه قد يقع في الخطأ من كثرة الحلف.


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٦١١١)، والبيهقي في الشعب (٤٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>