في هذه الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سُبْحَتَهُ- أي: النافلة- على راحلته حيثما توجهت به- ولو إلى غير القبلة، فدل هذا على جواز صلاة النافلة على الدابة، وعلى الراحلة، وعلى المركوب حيثما توجهت به، سواء كان إلى جهة القبلة، أو إلى غير جهة القبلة، إلا أنه ورد حديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى حَيْثُمَا