للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

[١٦١٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).

الفرائض: جمع فريضة، وهي مشتقة من الفرض، والفرض يطلق على معانٍ؛ منها: التقدير، ومنها: الواجب.

أما شرعًا فإنها تطلق على المواريث، وتسمى الفرائض.

والفريضة، أو الفرض: نصيبٌ مقدرٌ شرعًا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

وحديث أسامة هنا: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار، والكفار لا يرثون المسلمين.

وأما أحد الأمرين، وهو إرثُ الكافرِ المسلمَ، فهذا مجمع عليه، فقد أجمع العلماء على أن الكافرَ لا يرث المسلمَ (١).


(١) الإقناع، لابن القطان (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>