للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إرثُ المسلمِ الكافرَ ففيه أقوال:

القول الأول: وهو لجمهور العلماء وهو أن المسلم لا يرث الكافر (١).

القول الثاني: إن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث: ((الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى)) (٢).

ولعل القائلين بذلك لم يبلغهم حديث أسامة، فالحديث نص في المنع.

القول الثالث: إنه يرث المسلمُ الكافرَ بالولاء، فإذا كان لإنسان عبد أعتقه وكان كافرًا، ثُمَّ مات فإنه يرثه من الولاء.

والصواب منع التوارث مطلقًا؛ لما دل عليه الحديث.

وإذا كان أحد الأبناء لا يصلي وأبوه كذلك لا يصلي؛ فالأصل أنه لا يحكم عليهما بالكفر إلا إذا حكم القاضي بردتهما وقتلهما فيمتنع التوارث؛ لأن ترك الصلاة كسلًا فيه خلاف، فالمتأخرون يرون أنه لا يكفر كفرًا يخرج من الملة، وما دامت المسألة فيها خلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا اختار القاضي أحد القولين وحكم عليه بالردة فيقتل ولا يكون توارث، وإذا اختار الخيار الثاني فإن قُتل حدًّا فإنه يثبت بينهما التوارث.


(١) المبسوط، للسرخسي (٣٠/ ٣٠)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٨/ ٢٢٣)، المجموع، للنووي (١٦/ ٥٧)، المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٦٧).
(٢) أخرجه الدارقطني (٣٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>