في هذا الحديث: جواز النيابة في الحج عن الميت، وعن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب.
وفيه: دليل على أن العاجز تجب عليه الفريضة بماله، أو بمن يحج عنه إذا وجد من يحج عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الخثعمية على قولها فقال:((فَحُجِّي عَنْهُ))، أما إذا كان عاجزًا بالمال والبدن فليس عليه شيء؛ لقول الله عز وجل:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل، وحج الرجل عن المرأة.
وقوله: ((فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ