وقوله صلى الله عليه وسلم:((فليرقه)) دليل على أن الماء القليل الذي في الأواني الصغيرة يتنجس بالنجاسة ويراق، بخلاف الماء الكثير فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد:((الماء طهور لا ينجسه شيء)) (١)، وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، وقيل: بشذوذها.
وفيه دليل على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة، وبوله وعذرته من باب أولى، وأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل سبع مرات.
وإذا كان الكلبُ كلبَ صيدٍ فإنه يعفى عن لعابه إذا أصاب الصيد، وأثر عضته للصيد تزيلها النار فتقتل الجراثيم.
وأما نجاسة لعاب الخنزير فهي كنجاسة الكلب مغلظة- أيضًا- فتغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة، قياسًا على الكلب، والقول الثاني: أنه لا يقاس عليه.
(١) أخرجه أحمد (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٧)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦).