للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)).

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)).

قوله: ((طهور إناء أحدكم)) أي: تطهيره أن يغسل سبع مرات، وفيه أن الإناء المتنجس يكون تطهيره بالتراب؛ ففي هذه الرواية: ((أولاهن بالتراب) وفي الرواية السابقة: ((وعفروه الثامنة بالتراب)) وسماها ثامنة؛ لأنها غسلة مع الماء، وفي رواية أخرى: ((إحداهن بالتراب)) (١)، والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى حتى يزيل الترابَ الغسلُ الذي يأتي بعده.

وفيه الرد على مالك والبخاري رحمها الله فيما ذهبا إليه من طهارة الكلب (٢).

مسألة: هل يجزئ غير التراب في التطهير، وما يقوم مقامه كالصابون والأشنان؟ والجواب: الراجح أنه لا بد من أن يغسل الإناء بالتراب، ولا يجزئه غير التراب؛ لأن لعاب الكلب فيه فيروسات وأمراض لا يزيلها إلا التراب، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمرٌ لا يُعلم إلا بالوحي.


(١) أخرجه الحميدي (٩٦٨)، وابن الجارود (٥٢).
(٢) فتح الباري (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، المدونة (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>