للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

[٢٠٢٩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: ((الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ)).

[خ: ٢٥٧١]

قوله: ((قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ) يعني: قد خُلِط بماء، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وشرب منه، ففيه: دليل على جواز خلط اللبن بالماء، بل قد يكون فيه مصالح، إما لتكثيره إذا كان قليلًا حتى يكفي القوم ويشربوا، أو ليبرُد إذا كان حارًّا، ومن ذلك: حديث قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه: ((فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ)) (١).

وإنما النهي عن خلط اللبن بالماء إذا كان للبيع فهذا غش، وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) (٢).

وفي هذا الحديث: أنَّ الإنسان إذا شرب فإنه يُعطي الأيمنَ فالأيمنَ، فالأيمنُ أحقُّ به، ولو كان على يساره كبيرُ سنٍّ، أو عالم، ولكن لا مانع أن يُستأذَن الأيمنُ، فإن أذِن أُعطِيَ للأيسر، فإن لم يأذن يُعطَى وهو أحقُّ بذلك، فكما في حديث قصة الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للأعرابي وكان عن يمينه، وعن يساره أشياخ، فقال: ((الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ))، وفي الحديث الآخر- كما سيأتي-: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ


(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>