اختلف العلماء في الجمع بين حديث الأمر بوضع الجوائح، وحديث الرجل الذي ابتاع ثمارًا فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))، وحديث:((أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ! ))، فاختلف العلماء في وضع الجوائح، فإذا اشترى شخص ثمارًا، ثم أصابته جائحة: مطر، أو جراد، أو شيء، فذهبت الثمرة، هل تكون من ضمان المشتري، أو من ضمان البائع؟ على أقوال لأهل العلم: