للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ)) تزهي من الأفعال التي تلزم صيغة المبني للمفعول.

والنهي في الحديث عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها يقتضي الفساد؛ إذ النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يجوز البيع قبل بدو الصلاح، فإذا باع النخل وهو أخضر فالبيع فاسد.

قوله: ((أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ ! )) فيه: دليل على أن الثمرة إذا تلفت فهي على البائع.

وفي المسألة أقوال يأتي ذكرها بعد الحديث التالي والكلام على الجمع بين الحديثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>