في هذا الحديث: تحريم منع الجار من وضع الخشب على جدار جاره إن كان يتحمل؛ لأن هذا من حق الجار عليه، اللهم إلا إذا كان لا يتحمل، أو يخشى عليه من السقوط، وإلا فإنه لا يجوز له منعه.
وقول أبي هريرة رضي الله عنه:((مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ)) يعني: عن هذه السُّنة.
وقوله:((وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ)) يعني: السُّنة، وقيل: المراد: الخشب، يجعله بين أكتافهم؛ زجرًا لهم عن عدم الامتثال للسنة، ولأن منع الجار من وضع الخشب على جدار جاره قد يسبب الشحناء، ويكدر الخواطر.