للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يأذن له شريكه، فإن أخذ ورضي وإلا باعها على غيره، وإذا لم يستأذنه فله الشفعة، فلو أن أرضًا أو بيتًا كان لشخصين لكل واحد منهما نصفه، فباع أحدهما نصفه بخمسين ألفًا، ولم يخبر شريكه، فله أن ينتزع هذه الحصة ويسلمه الخمسين دفعًا للضرر.

واختلف العلماء هل تكون الشفعة خاصة بالثابت كالبيوت، والعقارات، والبساتين وغيرها، أو تكون الشفعة في المنقول كذلك، والجمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في الثابت لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ) وفي الحديث: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ)) (١).

وقيل: إن الشفعة تكون- أيضًا- في المنقول؛ دفعًا للضرر، كالسيارة- مثلًا.

وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أن الشفعة تكون للجار (٢).

والصواب: أن الجار ليس له شفعة، إلا إذا كان الطريق واحدًا والممر واحدًا فهذا حكمه حكم الشريك دفعًا للضرر، وما جاء في الحديث، فالجار المراد به: الشريك.


(١) أخرجه البخاري (٢٢١٣).
(٢) المبسوط، للسرخسي (١٤/ ٩٣)، بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ٢٦٨١) حاشية رد المحتار، لابن عابدين (٥/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>