في هذا الباب: تحريم بيع الولاء وهبته، وأنه لو باع الولاء أو وهبه، فإن البيع باطل، والهبة باطلة؛ فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من أقاربه ومن أهله، فكذلك لا يبيع الولاء.
وقوله:((النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ))، يعني: تفرد به عبد الله بن دينار، وكذلك تفرد به عبد الله بن عمر، وهو من أصح الأحاديث، ولا يلزم أن يكون الحديث الفرد ضعيفًا، فحديث: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ