للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سأله بعد ذلك قال: لا أدري، والصواب: أن زوجها كان عبدًا؛ ولهذا خُيرت، ولو كان زوجها حرًّا ما خُيرت، وقد جاء في البخاري: أنه من قول الحكم، قال البخاري عقيبه: قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: ((رأيته عبدًا)) (١)، ومن قول الأسود، قال البخاري عقيبه: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: ((رأيته عبدًا)) أصح (٢).


(١) أخرجه البخاري (٥٢٨٠).
(٢) صحيح البخاري (٨/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>