للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ

[١٣٨٦] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ: أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ- يَعْنِي: الْمَدِينَةَ- أَذَابَهُ اللهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)).

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ. ح، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ- يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ- يُرِيدُ: الْمَدِينَةَ- أَذَابَهُ اللهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)).

قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَنَّسَ- بَدَلَ قَوْلِهِ: ((بِسُوءٍ)) -: ((شَرًّا)).

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.

قوله: ((مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ)) هذا فضل المدينةـ وتخصيصها بهذا الوعيد الخاص ((أَذَابَهُ اللهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ))، ولكن العدوان على المؤمنين في أي مكان ليس خاصًّا بأهل المدينة، فكل من أراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد، ولا شك أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فلا يجوز العدوان على المسلم بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>