للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ، وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

[١٢٤٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يَقُلْ: صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ.

قوله: ((فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ)) هذا محمول على أنه كرر الإهلال بالحج في البيداء؛ ليسمعه الناس فيقتدوا به، وإلا فقد سبق أنه أهلَّ بالحج على راحلته في ذي الحليفة بعد الظهر.

هذا الحديث فيه: مشروعية إشعار الهدي وتقليده.

وفيه: سُنَّتَان لمن ساق الهدي من بلده، وهما:

السُّنة الأولى: الإشعار، وهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة، أو بسكين، أو بحديدة، أو نحوها، ثُمَّ يسلت الدم عنها؛ حتى يعلم كل من رآها أنها هدي مهداة، ولو حصل لها هلاك، أو عطب فيذبحها، ويتركها لمن يأكلها، ولا يأكل منها شيئًا، ولا أحد من أصحابه.

السُّنة الثانية: التقليد، وهو أن يجعل لها قلادة، فيأتي بحبل ويجعل فيه حذاء، أو قطعًا من الجلود ويعلقها عليها.

والتقليد مشروع في الإبل، والبقر، والغنم، أما الإشعار فإنما يكون في الإبل، والبقر، دون الغنم فلا إشعار فيها؛ لأنها ضعيفة لا تتحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>