للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

[١٩٨٣] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: ((لَا)).

قوله: ((لَا) يعني: لا يجوز، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر، وأن تخليلها لا يُحِلُّها، فإذا كان عنده خمر وأراد أن يُعالِجها ويضع عليها بعض المواد، أو يضيف إليها شيئًا حتى تكون خلًّا فلا يجوز، كما دلَّ عليه هذا الحديث، ومن هنا يظهر قوة مذهب الجمهور في القول بأنها نجسة وأنه يجب إراقتُها.

واختلف العلماء فيما إذا تخلَّلت الخمر بنفسها هل تطهُر، أو لا تطهُر؟

فمن العلماء مَن قال: إنها تطهُر، ومنهم مَن قال: إنها لا تطهُر (١)، ولا ينبغي للإنسان أن يُبقيها؛ ويجب عليه إهراقُها.


(١) المجموع، للنووي (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩)، المغني، لابن قدامة (٩/ ١٧٢ - ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>