للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما؛ خشية أن يتخمَّر سريعًا قبل أن يظهر طعمه، فيشرب الإنسان مُسكِرًا وهو لا يدري.

وهذا النهي اختلف العلماء فيه، فذهب بعض المالكية إلى أن النهي للتحريم (١)، وذهب الجمهور إلى أن النهي لكراهة التنزيه (٢)، وذهب بعض الأحناف (٣) إلى أن النهي ليس للتحريم ولا للتنزيه وهذا صادَم للنَّصَّ.

والصواب: أن أقل أحواله الكراهة.


(١) المدونة، لمالك بن أنس (٤/ ٥٢٣)، الفواكه الدواني، للنفراوي (٢/ ٢٨٨).
(٢) المجموع، للنووي (٢/ ٥٦٦)، المغني، لابن قدامة (٩/ ١٧٢).
(٣) المبسوط، للسرخسي (٢٤/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>