وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وأحمد بن عيسى قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)).
في هذه الأحاديث: أن العبد الذي يشتريه الإنسان للخدمة لا زكاة فيه، ومثله السيارة التي يملكها الإنسان، والأمتعة، والأثاث، والفرش، والأرض التي اشتراها ولم ينوها للتجارة، وأما السيارات والبيوت التي أُعِدَّت للأجرة، فالزكاة في الأجرة التي تحصلت منها- إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.