للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَارِ

[٢٣٧] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ)).

وفيه الأمر بالإيتار في الاستجمار، والأمر بالاستنشاق، ثُمَّ الاستنثار، والاستنثار غير الاستنشاق، فالاستنشاق هو أن يجذب الماء بطرف أنفه، والاستنثار هو أن يخرج الماء بيده اليسرى.

أما الإيتار في الاستجمار فمحمول على الاستحباب؛ لما في الحديث الآخر: ((من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)) (١)، والاستجمار: هو مسح محل القبل أو الدبر بعد الغائط أو البول بالأحجار، والمراد بالإيتار: أن يكون عدد المسحات ثلاثًا أو خمسًا أو فوق ذلك من الأوتار.

فإذا أراد أن يكتفي بالأحجار دون الماء فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، بشرط أن تكون منقية، سواء كانت بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بمناديل الورق، وأما الأثر اليسير الذي لا يزيله إلا الماء فهذا يعفى عنه، بشرط ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فلا ينتشر البول إلى حشفته، ولا ينتشر الغائط إلى الصفحتين، فإذا استجمر وأنقى بثلاث كان ذلك، وإن لم ينق بثلاث زاد رابعًا، فإن أنقى بالرابع فيستحب أن يزيد خامسًا حتى يستجمر وترًا، فإن لم ينق زاد حجرًا سادسًا فإن أنقى فيستحب أن يوتر،


(١) أخرجه أحمد (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>