[١٢١٦] وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً.
قوله:((كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا))، يعني: كان ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة، تبعًا للصديق، ولعمر، ولعثمان رضي الله عنهم، والنهي هنا نهي تنزيه، لا نهي تحريم.
وكان عمر رضي الله عنه يأمرهم بالإفراد حتى يكثر العُمَّار، والزُّوَّار للبيت، وعملًا بقوله تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله}، وإتمامها، يعني: