للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم فسخ الحج إلى عمره.

وقوله: ((فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ) يعني: اجعلوا الحجَّ مستقلًّا، والعمرة كذلك، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه.

قال المازري رحمه الله: ((اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج في العمرة، وقيل: بل هي العُمْرَةُ في أشهر الحج، ثُمَّ الحَجُّ بعدها، ويكون نهيه عن ذلك على جهة التَّرغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد، وليكثر تَرَدُّدُ الناس إلى البيت)) (١)، والمشهور عن عمر رضي الله عنه أنه ينهى عن العمرة في أشهر الحج، وكذلك الصديق وعثمان رضي الله عنهما-كما سيأتي-؛ حتى يكثر الزوار.

وقوله: ((وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ... )) هذه مسألة متعة النساء، وتلك متعة الحج، وقرت بينهما عمر لكون كل واحدة منهما تسمى متعة، لبيان حكم كل واحدة منهما.


(١) المعلم، للمازري (٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>