للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب خِصَالِ الْفِطْرَةِ

(٣٨٢) -[٢٥٩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جميعا، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)).

قوله: ((الفطرة)) هي السنة والدين والتوحيد، قال تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها}.

وقوله: ((خمس من الفطرة) وفي رواية ستأتي: ((عشر من الفطرة) أي: من الدين ومن الإسلام، وهي سنن فطر الله الناس على استحسانها والعمل بها.

هذه الخمس، أو العشر من الفطرة بعضها واجب وبعضها مستحب، فالختان واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث في أصح أقوال أهل العلم، و ((الختان)): هو قطع قطعة الجلد التي تغطي الحشفة من ذكر الرجل، وكذلك قطعة الجلد التي هي أعلى فرج الأنثى، وهو سنة في حق الرجال والنساء عند الجمهور، وإذا ترك ختان الأنثى فلا حرج على الصحيح، أما الذكر فإنه يجب عند البلوغ، ويستحب كونه في الصغر؛ لأنه أسرع وأبرأ، ولأنه إذا بقيت الجلدة فإنها تحمل شيئًا من البول، وقد وقع الإجماع على أنه مشروع للرجال والنساء.

وأما ((الاستحداد)): فهو حلق شعر العانة الذي ينبت حول الفرج من قُبُل الذكر والأنثى، وسمي استحدادًا؛ لأنه تُستخدم فيه الحديدة، وهي الموسى، وإذا أزاله بشيء من الأدهان فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>