للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستحداد بالموسى.

وأما بشأن الإبط فالأفضل أن يكون بالنتف؛ لأنه شعر رقيق خفيف، وإذا نتف الإنسان مرة بعد مرة وتعود عليه صار خفيفًا سهلًا، وإذا صعب عليه وأزاله بشيء آخر فلا بأس.

وأما قص الشارب وإعفاء اللحية فسيأتي تفصيل القول فيهما.

(٣٨٣) -[٢٥٩] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ)).

(٣٨٤) -[٢٥٩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كلاهما عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

قوله: ((وقَّت لنا)) يعني: أن الحد الأقصى في ترك حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يومًا، فينبغي أن يتعهده ولا يتركه إلى الأربعين فلا يزيد على تلك المدة، وأما من تجاوز هذه المدة فالظاهر أنه يأثم أو يكره له كراهة شديدة؛ لأن هذا له حكم الرفع؛ لأن الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا قال: وقَّت لنا فالمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>