للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ،

وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

[١٤١٢] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)).

[خ: ٢١٣٩]

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا يَحيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)).

في هذا الحديث: تحريم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لأنه يفضي إلى الشحناء والبغضاء، والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، وصورته: أن يبيع مسلم سلعة على شخص بمائة، ويكون بينهما الخيار ثلاثة أيام- مثلًا-، فيأتي شخص آخر إلى المشتري، ويقول له: رُدَّ هذه السلعة، وأنا أعطيك أحسن منها بثمانين، ومثله شراء المسلم على شراء أخيه؛ كأن يأتي للبائع الذي باع السلعة بمائة وهو في مدة الخيار، فيقول: استردَّ السلعةَ وأنا أزيدك، فأعطيك مائة وعشرين، وهذا حرام لا يجوز، إلا إذا أذن له، كما في هذا الحديث، وكذلك خطبة المسلم على خطبة أخيه لا تجوز إلا أن يأذنَ له، أو يُرَدَّ، وفي الحديث: ((إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ))، فإذا أذن له، أو رُدَّ الخاطب الأول وعلم بذلك الخاطب الثاني فله أن يتقدم للخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>