للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥١٥] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ العَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)).

[خ: ٢١٥٠]

في هذا الحديث: بيان سوم المسلم على سوم أخيه، فيقول: بمائة، فيركن البائع إليه ولا يرده، كأنه رضي بسومته، فيأتي آخر ويسومها بمائة وعشرين، فليس له ذلك؛ لأن البائع قد ركن إلى الأول، أما إذا لم يركن إليه ولم يرغب في البيع، وقال: هذا لا يناسبني وأريد زيادة فلا بأس، وهذا بخلاف البيع بمزاد علني، فلو سيمت السلعة بمائة، فقيل: من يزيد؟ فقيل: بمائة وعشرين، فلا بأس بهذا؛ لأن طلب البائع للزيادة معناه: أنه لم يرضَ بعد بالسوم، ولا حرج في هذا شرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>