للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

[١٧٦٧] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا)).

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. ح، وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ- وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ- كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قوله: ((أَبُو الزُّبَيْرِ)) مدلس، إلا أنه قد صرح بالسماع، ولو لم يصرح فإن روايته في الصحيحين معتبرة.

وهذا الحديث فيه: أنه لا يجوز أن يبقى في جزيرة العرب دينان، وجاء في حديث آخر: ((لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ)) (١)؛ لأن هذه الجزيرة العربية نبع منها الإسلام، وعلى أكتاف المسلمين قام الإسلام بها؛ فينبغي أن تكون سالمة؛ لا يبقى فيها دين إلا الإسلام، فلا يقر غير المسلمين عليها، ومعنى يقر: يجلس مدة، فقد يأتي من أهل الكتاب من يبيع سلعته، أو يبيع طعامه يومًا، أو يومين، ثم يعود فهذا لا بأس به، كما ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال (٢)، أما أن يبقى مدة فليس له ذلك؛ ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من استقدام الكفرة من العمال، أو سائقي السيارات، أو الخدم فهو مخالف للشرع، ويسبب أضرارًا كثيرة من انتشار السحر وحصول الفواحش، وغيرها.


(١) أخرجه أحمد (٢٦٣٥٢).
(٢) - أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ٢١١/٥٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>