للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حجر- في البلوغ-: ((وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ)). (١)

وفيه أنه يستحب أخذ ماء جديد لمسح الرأس غير ما بقي في اليد من ماء غسل اليدين، وأما الأذنان فهما تبع للرأس، فهما كعضو واحد، وإن كان بعض العلماء يستحب أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين، لكن الصواب أنهما شيء واحد.


(١) بلوغ المرام حديث رقم (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>