للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَوَجَّهَتْ بِهِ)) (١)، وهذا من باب الاستحباب.

أما الفريضة فكان صلى الله عليه وسلم ينزل على الأرض، ويصلي متجهًا للقبلة.

وفيها: أنه فُسِّرَ قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} بتفسيرين:

أحدهما: يثبت صفة الوجه لله تعالى؛ وأن الله تعالى قِبَل وجه المصلي، وهو فوق العرش.

الثاني: أن المراد بوجه الله فيها: قبلته، فإذا صلى المسلم على الراحلة إلى غير جهة القبلة، وكذا إذا لم تُعرف القبلة في الصحراء واجتهد- فصلاته صحيحة، وثمَّ وجه الله وقبلته التي شرع.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

في هذا الحديث: دليل على جواز الصلاة على الحمار وعلى البغل وعلى البعير.

وفيه: دليل على أن عَرَق الحمار والبغل طاهر، وكذا سؤره طاهر، ولو شرب الحمار من ماء لم ينجس في أصح قولي العلماء، وإنما النجاسة في بوله وروثه.

وفيه: تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوبه الحمار، خلافًا لما عليه أهل الكبر من الأَنَفة من ركوب الحمار، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف عليه أحيانًا.


(١) أخرجه أحمد (١٢٦٩٦)، وأبو داود (١٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>