للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تكن طعامًا فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها، أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخص، ثم باعه فلا حرج، لكن الممنوع أن يشتريه في وقت الغلاء وقلة الأقوات، ثم يضيق على الناس ويبيعه بالغلاء.

وقوله: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)): هذا نفي بمعنى النهي، وهو يفيد التحريم.

أما قول سعيد بن المسيب: ((إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ)): هذا كأنه تأول أن الناس ما كانوا يحتاجون إليه، وهو نوع من الطعام، كالزيت وغيره، وأن هذا ليس من الاحتكار، وفيه حديث: ((مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْإِفْلاسِ، أَوْ بِجُذَامٍ)) (١).

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِم: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى.

قال الإمام مسلم هنا: ((وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا) يعني: يرويه عن مجهول، وهذا من الآثار المقطوعة في صحيح مسلم، وهي قليلة جدًّا عند مسلم، وهي تقارب الأربعة عشر، وهذا منها.


(١) أخرجه أحمد (١٣٥)، وابن ماجه (٢١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>