للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجر، لكن المؤمنة أفضل، وفي كفارة القتل اشترط الله أن تكون الرقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار، وكفارة اليمين لم تقيد بالإيمان، وبعض العلماء حمل المطلق على المقيد، واشترط إيمان الرقبة في كل كفارة.

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ- وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ- حَدَّثَنَا وَاقِدٌ- يَعْنِي: أَخَاهُ- حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ- صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ.

في هذا الحديث: فضل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، ومبادرتهم إلى الخير، فإنه لما سمع علي بن الحسين الحديث من سعيد بن مرجانة أعتق عبدًا، ثُمَّ أُعطي فيه عشرة آلاف، ولم يبالِ؛ رغبةً في الفضل والأجر، وإذا خشي من عتقه المضرة فلا يعتقه حتى لو كان مؤمنًا، كأن يَضيع وليس له كسب فكونه يبقى عبدًا أولى ويبقى عند سيده يأكل ويشرب ويخدِم.

<<  <  ج: ص:  >  >>