للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العكس، تقبض الثمن، ويؤجل المثمن، وهو أن يسلفك شخص، أو يسلمك سيارة موصوفة في الذمة والثمن مؤجل.

لكن لا بد من الإلمام بشروط السلم، وهو أنه إن كان مكيلًا يكون الكيل معلومًا، وإذا كان موزونًا يكون الوزن معلومًا، ويكون الأجل معلومًا، فلا بد أن تنضبط الصفات، ويكون الأجل محددًا، فمثلًا يسلمك شخص سيارة بخمسين ألفًا، فتدفع الخمسين ألفًا، والسيارة تكون مؤجلة في الذمة، يكون الأجل بعد سنة، أو بعد ستة أشهر، وتكون أوصافها معلومة: صفتها كذا، موديل كذا، سيارة يابانية، أو غيرها، ويكون الأجل محدَّدًا والثمن معجَّلًا، فكل من البائع والمشتري ينتفع، فالبائع ينتفع بالثمن ليقضي به حوائجه، ثم إذا جاء الأجل يشتري به، ولا يشترط أن يكون عنده، فهذا بيع السَّلَم، وهو داخل في بيع الدَّين، وهو داخل في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}.

<<  <  ج: ص:  >  >>