للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالذهب، والناسخ: النهي عنه، ونزعُه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((والله لا ألبسُهُ أبدًا))، ومثل ذلك الحرير حيث كان في أول الهجرة مباحًا للرجال، ثم نُهِيَ عنه، وقال: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)) (١).

وفيه: جَعْلُ فص الخاتم من جهة باطن الكف إن تيسَّر؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد- أيضًا- عن الزهو والإعجاب.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى.

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ- يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

في هذا الحديث: استحباب جعل الخاتم في اليد اليمنى، وإن كان في اليسرى فلا بأس، ويكون في الخنصر والبنصر، وأما الوسطى والسبابة فلا يجعل فيهما الخاتم، وسيأتي كل ما ذكرناه في الأحاديث القادمة.


(١) أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>