بالذهب، والناسخ: النهي عنه، ونزعُه، وقوله صلى الله عليه وسلم:((والله لا ألبسُهُ أبدًا))، ومثل ذلك الحرير حيث كان في أول الهجرة مباحًا للرجال، ثم نُهِيَ عنه، وقال:((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)) (١).
وفيه: جَعْلُ فص الخاتم من جهة باطن الكف إن تيسَّر؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد- أيضًا- عن الزهو والإعجاب.
في هذا الحديث: استحباب جعل الخاتم في اليد اليمنى، وإن كان في اليسرى فلا بأس، ويكون في الخنصر والبنصر، وأما الوسطى والسبابة فلا يجعل فيهما الخاتم، وسيأتي كل ما ذكرناه في الأحاديث القادمة.