للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من إضاعة المال (١).

وفي هذا الحديث: وعيد يدل على أن لبس الذهب للرجال من الكبائر؛ لأنه تُوعِّد عليه بالنار، والتوعُّد بالنار يدل على أنه من الكبائر.

ودل الحديث على أنه لا بأس باتخاذ الخاتم، وظاهر النصوص أنه جائز، وقال بعضهم: لا يتخذه إلا سلطان أو من يحتاج إلى الخاتم، واستظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تركه أولى لما فيه من التزين والترفه، والاختيار أنه مباح، وإن كان البعض يخشى أن يكون التختم سببًا في الفتنة خاصة إذا كان المتختم صغيرًا يستخدمه للتزين والتجمل، فإن كان لبسه للخاتم يؤدي إلى فتنة فلا، والأولى أن يكون الخاتم من فضة.

[٢٠٩١] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ) ثُمَّ قَالَ: ((وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا))، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحيَى.

[خ: ٦٦٥١]

قوله: ((فَصَّهُ)): بفتح الفاء وكسرها، والخاتم فيه أربع لغات: خاتَم وخاتِم وخِتيام وخَاتام.

وفي هذا الحديث: دليل على أنَّ الذهب كان مباحًا في أول الإسلام للرجال، ثم نُهِيَ عنه.

وفيه: بيان الناسخ والمنسوخ في وقتٍ واحد؛ المنسوخ: التختُّم


(١) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٦/ ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>