للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث ثلاثة أحكام:

الأول: مشروعية الرد في الميراث خلافًا لمن أنكره، وهو رد الباقي بعد ميراث ذوي الفروض على أهل الفروض، فإذا مات شخص عن بنت ولم يوجد غيرها من الورثة فلها النصف فرضًا، والنصف الثاني يُرَدُّ عليها؛ لأن هذه المرأة قالت: ((إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ) يعني: بوليدة، ((وَإِنَّهَا مَاتَتْ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ)).

الثاني: قضاء الصوم عن الميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته بقولها: ((إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ ) فقال: ((صُومِي عَنْهَا)).

الثالث: قضاء الحج عن الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>