للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٤٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)).

زَادَ إِسْحَاقُ: قَالَ سُفْيَانُ: ((لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ)).

[خ: ٥٢٠٨]

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: ((لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)).

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ- يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا)).

قوله: ((كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)): استدل به جابر رضي الله عنه بأن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَنْهَ عنه فهو دليل على إباحته؛ فلو كان حرامًا لنهانهم عنه القرآن.

وفي هذا الحديث: دليل على عموم جواز العزل، وقد استدل به من قال: إنه يجوز العزل عن الحرة والأَمة جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>