للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقولُ الحنابلة: ((ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحِّي عنه أخذُ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح)) (١) هو اجتهادٌ منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: عليه وعلى من يضحِّي عنه.

بل الصواب: أن الذي يُخاطَب بترك شعره وأظفاره هو المضحِّي فقط، أما سائر أهل بيته فلا يمتنعون من ذلك على الصحيح.


(١) الإقناع، للحجاوي (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>