للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن النهي للتنزيه، فلو أخذ من شعره فلا إثم عليه (١).

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يحرم ولا يكره، وهذا ضعيف؛ لأنه مخالف للحديث (٢).

والصواب: القول الأول، أي: أن النهي للتحريم، إلا إذا وُجد صارف لهذا النهي، ولا صارف هنا.

وبعض العامة الذين ابتلوا بحلق لحاهم يشق عليهم أن يبقوا عشرة أيام لا يحلق فيها لحيته- نسأل الله العافية- فتجد بعضهم يسأل عن أخذ الشعر هل يجوز أخذ الشعر في العشر، وإذا أخذتُ هل تصح الأضحية، أو لا تصح؟ وحلق اللحية خلال العام أعظم معصية من الأخذ من الشعر أو الأظفار أيام العشر، وبلغ الأمر ببعضهم أنه قد لا يضحي لهذا السبب، وعلى كل حال لو أخذ من شعره، أو أظفاره فهذا لا يمنع من الأضحية، والأضحية صحيحة.

مسألة: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي، ثم اعتمر في العشر فهل له أن يقص من شعره إذا طاف وسعى؟

والجواب: نعم له أن يقص من شعره؛ لأن هذا واجبٌ، ونسكٌ لا تتم العمرة إلا به، فإذا طاف وسعى قص من شعره، ثم يمسك بعد ذلك، لكن إذا قصر من شعره وتحلل فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يضحي.

واختلف العلماء في الحكمة في هذا النهي، فقيل: الحكمة من النهي حتى يبقى المسلم سالم الأجزاء للعتق من النار، فتكون أجزاؤه كلها باقية.

وقيل: هو من باب التشبه بالمُحْرِم.

والأول أرجح؛ لأن الأضحية من موجبات المغفرة والعتق من النار.


(١) المجموع شرح المهذب، للنووي (٨/ ٣٩١).
(٢) التجريد، للقدوري (١٢/ ٦٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>