قوله:((فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ))، يعني: أزالوا شعر العانة بالنّورة؛ لأن ابن المسيب يكره إزالة شعر العانة في العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، وليس المراد: أن سعيدًا يكره إزالة الشعر مطلقًا.
وفي هذه الأحاديث: دليل على عدم وجوب الأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ)): حيث جعل الإرادة إلى الإنسان، فدل على أنها ليست واجبة، ومفهومه: أنه إذا لم يُرِدْ أن يضحي فلا حرج عليه.
وفيها: النهي لمن أراد أن يضحي بعد دخول العشر أن يأخذ من شعره، أو بشرته، أو ظفره شيئًا.
واختلف العلماء في هذا النهي، فذهب الإمام أحمد- في رواية أبي داود وإسحاق- إلى أن النهي للتحريم (١)؛ لأن الأصل في النهي التحريم.
(١) مسائل الإمام أحمد، لأحمد بن حنبل (١/ ٤٥٠)، الإقناع، لأبي النجا (١/ ٤٠٨)، المغني، لابن قدامة (٩/ ٤٣٦).