وداود. وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا.
٣ – مدة المسح على يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهوإحدى الروايتين عن احمد، وبه قال الأوزاعي وأبوثور، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال النووي: وهوالمختار الراجح دليلاً.
٤ – إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر.
٥ – إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم.
٦ – إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر.