الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،أما بعد:
فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله.
١ – اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق. والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً، وهوقول ابن المنذر، وحكاه عن الثوري، وإسحاق، ويزيد بن هارون، وأبي ثور، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً.
٢ – ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح. قال النووي: حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق